ميرزا حسين النوري الطبرسي
101
مستدرك الوسائل
أبواب القسم والنشوز والشقاق 1 - ( باب أن للزوجة الحرة ليلة من الأربع ، وللثنتين ليلتان ، وللثلاث ثلاث ، وللأربع أربع ، فإن كان عنده أقل ، فالباقي للزوج يبيت حيث شاء ، ويفضل من شاء ) ( 17661 ) 1 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه : " أن عليا ( صلوات الله عليه ) ، قال : للرجل أن يتزوج أربعا ، فإن لم يتزوج غير واحدة فعليه أن يبيت عندها ليلة من أربع ليال ، وله أن يفعل في الثلاث ما أحب ، مما أحله الله له " . ( 17662 ) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث قال : وسألته عن الرجل يكون له امرأتان ، إحداهما أحب إليه من الأخرى ، أله أن يفضلها بشئ ؟ قال : " نعم له أن يأتيها ثلاث ليال ، وللأخرى ليلة ، لان له أن يتزوج أربعا ، فليلتاه يجعلهما حيث أحب - إلى أن قال - وللرجل أن يفضل بعض نسائه على بعض ، ما لم يكن أربعا " . 2 - ( باب أن من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال إن كانت بكرا ، وأقله ثلاث ليال ، وبثلاث إن كانت ثيبا ) ( 17663 ) 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في
--> أبواب القسم والنشوز والشقاق الباب 1 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 252 ح 955 . 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 . الباب 2 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 253 ح 957 .